ويستحب كونه: فقيها، جيد الخط، عفيفا من الطمع، لئلا ينخدع عن غيره بمال ومثله.
وينبغي أن يجلس بين يديه ليملي عليه ويشاهد ما يكتب.
المسألة الثالثة: القضاء في المسجد مكروه مطلقا، وفاقا للأكثر كما في معتمد الشيعة، لمرسلة ابن أسباط: " جنبوا مساجدكم الشري، والبيع، والمجانين، والصبيان، والأحكام، والضالة، والحدود، ورفع الصوت " (1).
ومرسلة الفقيه: " جنبوا مساجدكم صبيانكم، ومجانينكم، ورفع أصواتكم، وشراءكم، وبيعكم، والضالة، والحدود، والأحكام " (2).
والاستدلال بالنبوي: " جنبوا مساجدكم صبيانكم، ومجانينكم، وخصوماتكم " (3) منظور فيه.
وقيل باستحبابه كذلك (4)، لأن المسجد للذكر، ومنه القضاء، ولكونه أفضل الأعمال اللائق بأشرف البقاع.
وقيل بالإباحة كذلك (5)، للأصل، وفعل علي (عليه السلام)، حتى أن دكة قضائه مشهورة.
وقيل بكراهة الدائم دون غيره، جمعا بين أدلة المنع والجواز (6).
والجواب: أما عن أول دليلي الاستحباب: فيمنع كون المسجد لمطلق