بالتأخير، ولو استضر يقدم، دفعا للضرر، وعدم الشهرة الجابرة.
ولا بعد في جواز تقديم المرأة أيضا مطلقا، لعدم الانجبار.
و: قد ذكروا أن المفتي والمدرس أيضا كالقاضي عند تزاحم المستفتين والطلبة في وجوب تقديم الأسبق أو القرعة، ومأخذ الحكم غير معلوم.
المسألة الخامسة: قد صرح كثير من الأصحاب - منهم الشيخ في المبسوط (1) - باستحباب ترغيب الخصمين إلى الصلح للقاضي.
ويظهر من السرائر ذهاب جمع إلى عدم الجواز، حيث قال: وله أن يأمرهما بالصلح، ويشير بذلك، لقوله تعالى: * (والصلح خير) * (2) وما هو خير فللإنسان فعله بغير خلاف من محصل، وقد يشتبه هذا الموضع على كثير من المتفقهة، فيظن أنه لا يجوز للحاكم أن يأمر بالصلح ولا يشير به، وهذا خطأ من قائله (3). انتهى.
وتفصيل الكلام: إن ترغيب الحاكم في الصلح إما يكون بعد الحضور للمرافعة وقبل بيان الدعوى، أو يكون بعد البيان وقبل ثبوت الحق بالبينة أو اليمين أو الإقرار أو سقوطه بالحلف، أو يكون بعد الثبوت أو السقوط وقبل الحكم وإظهار الثبوت أو السقوط، أو يكون بعده.
ولا ينبغي الارتياب في استحباب الترغيب في الأولين.
ويدل عليه قوله تعالى: * (والصلح خير) *.
وقوله سبحانه: * (إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم) * (4).