أقول: فيه نظر، بل الحق تعين الحلف على العلم، لأن الحلف أمر توقيفي، ولم يثبت جواز حلف المدعي إلا مع الرد، والرد لا يكون إلا على إثبات ما توجه على المنكر، فكما لا يجوز للمدعي إحلاف الوارث النافي للعلم إلا بنفي العلم، فبعد رده لا يجوز له الحلف إلا بإثبات العلم، لأن مخيره ليس ما رده.
ومنه يظهر أنه ليست الخيرة بيد المحلف أيضا، بل تتعين شرعا.
وأما ما مر في بحث الحلف من جواز حلف المنكر على نفي الأعم مع دعوى الأخص، فلكون الأخص مندرجا تحت الأعم ومستلزما له، وليس كذلك المورد، فإن ثبوت الحق واقعا لا يستلزم علم الوارث.
المسألة الثانية: إذا كان المدعى عليه مملوكا، فهل الغريم هو أو مولاه؟
اختلف كلام الأصحاب فيه، فقال المحقق في الشرائع: الغريم مولاه، سواء كانت الدعوى في المال أو الجناية (1). بمعنى: أنه إذا أقر المملوك لم يسمع، بل يترتب الأثر على إقرار مولاه، فيؤخذ بإقراره المال المدعى على المملوك أصالة أو بواسطة الجناية خطأ.. ولو أنكر المملوك لا يترتب عليه أثره من اليمين وردها والقضاء مع النكول أو مع رد اليمين، وأن ذلك كله إلى المولى.
وكذا القصاص، فإنه لا يقتص منه بإقراره، بل يقتص منه بإقرار مولاه بالموجب. وكذا لو ثبت المدعى بالبينة. ويتوجه اليمين على المولى.
وبالجملة: المدعى عليه في الدعوى على المملوك هو المولى