سابقتها: إن فيه نظرا (1).
وأما إحلاف الفقير فلم يقل به أحد، ولا وجه له أيضا، لعدم تعين الحق لفقير خاص.
ولو تعدد الوارث واعترف البعض ثبتت حصته، ويعمل في الباقي بما مر.
ولو كان المدعي وصيا على الثلث وادعى دينا لميت، فكذلك أيضا.
ولو كان وصيا على طفل، فادعى دينا على رجل ولا بينة له، يستحلف الرجل، فإن حلف يسقط، وإن نكل يثبت.
وقيل: إن لم يحلف توقف الدعوى حتى يبلغ الطفل ويحلف ويحكم له (2).
ولا وجه له، وإن قال في المسالك: إنه الذي يقتضيه مذهبنا..
ويحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى مذهبهم في رد اليمين على المدعي مع النكول، وحينئذ كان للإيقاف وجها، وكذا إذا كان له شاهد واحد كما مر.
المسألة الرابعة: قال في الشرائع والمسالك: إنه لو كان للميت دين على آخر، فالمحاكمة والمرافعة فيه للوارث وإن كان على الميت دين يحيط بالتركة أو يزيد عليها، وليست المحاكمة حينئذ للغرماء، واستدلا بأن الوارث إما مالك أو قائم مقام المالك (3).
قال في المسالك: وعلى هذا، فلو توجه اليمين مع الشاهد أو يرد الغريم فالحالف هو الوارث وإن كان المنتفع بالمال هو المدين (4). انتهى.