الفصل السابع في ذكر بعض المسائل التي يقع فيها التنازع وفيه مسائل:
المسألة الأولى: قال في القواعد: لو كان في دكان عطار ونجار فاختلفا في قماشه، حكم لكل بآلة صناعته.
وقال أيضا: لو كان الخياط في دار غيره فتنازعا في الإبرة والمقص حكم بهما للخياط، لقضاء العادة بأن من دعى خياطا إلى منزله فإنه يستصحب ذلك معه.
ولو تنازعا في القميص فهو لصاحب الدار، لأن العادة أن القميص لا يحمله الخياط إلى منزل غيره.
وراكب الدابة أولى من قابض لجامها.
وصاحب الحمل أولى.
والسرج لصاحب الدابة دون الراكب.
والراكب أولى بالحمل من صاحب الدابة.
ولو تنازع صاحب العبد وغيره في ثياب العبد فهي لصاحب العبد، لأن يد العبد عليها.
ولو تنازع صاحب الثياب وآخر في العبد تساويا، لأن نفع الثياب يعود إلى العبد لا إلى صاحبه.
ولو تنازع صاحب النهر والأرض في حائط بينهما فهو لهما، لأنه