فحينئذ تسمع دعواه (1).
ومستند الحكم غير واضح، فالحكم بوجوب التأخير مشكل.
ج: يجوز لمن حقه التقديم بالسبق أو القرعة إسقاط حقه، فيقدم من له السبق بعده أو من خرجت القرعة له.
ولو وهب حقه لغيره، فهل يجب تقديمه، أو يجوز، أو يقدم من له السبق؟
قيل بالأول، لأن الحق صار له.. ويخدشه أن الثابت ثبوته لنفسه، وحصول النقل بالانتقال موقوف على الدليل، وليس، فالظاهر الثالث.
وهل تجوز للحاكم الشفاعة في الإسقاط أو الهبة؟
الظاهر: نعم، للأصل.
د: إذا حضر الخصمان فسبق أحدهما إلى الدعوى، ثم قطع المدعى عليه دعواه بدعوى أخرى، أو قال: أنا المدعي، لم تسمع منه دعواه بلا خلاف يعرف، بل يمنع حتى يجيب عن الدعوى وتنتهي الحكومة.
ويمكن أن يستدل عليه بحديث التسوية، وفي فقه الرضا (عليه السلام): " وإذا تحاكم خصمان فادعى كل واحد منهما على صاحبه دعوى فالذي بدأ بالدعوى أحق من صاحبه أن يسمع منه، فإذا ادعيا جميعا فالدعوى للذي على يمين خصمه " (2)، وضعفه بالعمل مجبور.
واستدل في المسالك على هذا الحكم بما سبق من وجوب تقديم السابق (3).