عمد - لم تفد إقامة البينة ما لم يقيد التمزيق بالعمد.. ولعل ذلك مراد الفاضل أيضا.
المسألة الرابعة: لو كتب الحاكم كتابا للمدعي بالحكم، فاستوفى حقه من المدعى عليه، وطلب الكتاب من المدعي، قال في التحرير:
لا تجب إجابته (1).
وهو كذلك، للأصل، ولأنه ملكه لسبق حقه عليه، ولاحتمال ترتب فائدة له عليه.
نعم، قال: لو قال للحاكم: اكتب لي محضرا بقبض الحق مني، لئلا يطالبني الخصم به ثانيا في موضع آخر، فالوجه: وجوب إجابته.
أقول: لا ينبغي الريب في رجحانها، لأن فيها إجابة ملتمس مسلم، ولكن لا دليل على وجوبها، والأصل ينفيه.
المسألة الخامسة: إذا اتفقا على استئجار شئ معين في مدة معينة، واختلفا في الأجرة، فالاختلاف إن كان في قدرها، كأن يقول المؤجر:
عشرة، والمستأجر: خمسة، فإن لم تكن لأحدهما بينة فالمشهور - كما في الكفاية (2) - بتقديم قول المستأجر مع يمينه، لأنه منكر للزيادة التي يدعيها المؤجر، ولا بينة للمدعي.
وفيها قول للشيخ (3) وبعض المتأخرين (4) بالتحالف، لكون كل منهما مدعيا لعقد ينكره الآخر، ثم الرجوع إلى أجرة المثل.