- المثبت لإقراره بالبينة - على نفي الاستحقاق (1).
المسألة الثانية: وإذا أقر المدعى عليه، فإن التمس المدعي الحكم به له عليه فالظاهر عدم الخلاف بينهم في وجوبه حينئذ، وإن اختلفوا فيه قبل سؤال المدعي.
وفيه: أن بعد ما تقرر عندهم في المسألة الأولى - من عدم كون الحكم هنا جزءا لسبب ثبوت الحق، وجواز أخذ المدعي بنفسه بدون الحكم قهرا أو تقاصا، وجواز أخذ سائر المقتدرين - فلا وجه للحكم بوجوب الحكم بسؤال المدعي مطلقا، لعدم دليل عليه.
نعم، يصح ذلك لو توقف الوصول إلى الحق عليه، فالصحيح التقييد به.
لا يقال: عمومات وجوب الحكم بما أنزل الله (2) تثبته هنا أيضا.
قلنا: لا شك أنها مقيدة بصورة التوقف، لأن الحكم من الواجبات المشروطة بالحاجة، فإنه لو فرض أن بعد الترافع وقبل الحكم وقع الصلح بين المتداعيين أو أعطاه حقه أو نحو ذلك، لا يجب الحكم على الحاكم.
ثم على القول بوجوبه مطلقا أو في صورة التوقف فهل يجب بعد سؤال المدعي، أو قبله؟
فيه قولان، والأولى والأحوط: التوقف بالسؤال ولو بشاهد الحال، بل مقتضى الأصل عدم الوجوب بدونه، بل يمكن القول بعدم الجواز أيضا وعدم ترتب الأثر عليه، لأن الحكم إلزام مخالف للأصل.
المسألة الثالثة: وإذا وجب عليه الحكم فيحكم عليه بما يفيد إنشاء إلزامه من الألفاظ، ولا يكفي مثل قوله: ثبت عندي في ترتب الأثر، لأنه