والظاهر عدم القائل بذلك، ولذا تأمل في أصل الاشتراط المحقق الأردبيلي، معللا بما ذكرنا، فلا يبعد سماع الدعوى، ومع ثبوتها العمل بمقتضاها ولوازمها، إن متزلزلا فمتزلزلا، وإن لازما فلازما.
ولو قلنا: بأنه إن ذكر فائدة للدعوى أو كانت الفائدة موافقة للأصل تسمع وإلا فلا، كان أقرب، بل هو الأظهر، كما سيظهر وجهه.
المسألة الرابعة: يشترط أن يكون المدعى به مما يصح تملكه، فلا تسمع دعوى ما لا يملك، كحشرات الأرض - إلا مع التصرف فيه لمنفعة مقصودة للعقلاء كدواء - وكالخمر والخنزير إذا كان المدعي مسلما ولو على ذمي، والوجه ظاهر.
المسألة الخامسة: ذهب المحقق (1) وجماعة (2) إلى أنه يشترط في الدعوى كونها بصيغة الجزم، فلو قال: أظن، أو: أتوهم أن لي أو لأبي عليك دينارا، أو أنك سرقت مالي، لم تسمع دعواه، حتى ادعى اليقين فيما ادعاه، وهو المحكي عن ابن زهرة والكيدري والتنقيح (3)، ونسبه في الكفاية إلى المشهور (4)، وفي المعتمد إلى الأكثر.
وحكي عن الشيخ نجيب الدين بن نما وفخر المحققين والشهيدين في النكت والمسالك عدم الاشتراط (5)، وهو ظاهر المحقق الأردبيلي،