التحرير - في بحث الحكم على الغائب، حيث جعله كالميت، وأوجب اليمين فيه أيضا - بأنه: لو ادعى وكيل شخص على الغائب فلا يمين ويسلم الحق (1).
والظاهر أن مراده: ما إذا لم يكن الموكل حاضرا يمكن إحلافه.
فإن قيل: صحيحة الصفار (2) مطلقة شاملة للمورد أيضا.
قلنا: نعم، ولكن دلالتها - على عدم قبول شهادة الوصي مع شاهد آخر بدون اليمين - إنما هي بمفهوم لم تثبت حجيته.
وإنما أطنبنا الكلام في المقام لأن الفرع من الفروع المهمة، ولم أعثر على من تعرض له بنفي أو إثبات إلا ما نقلناه عن التحرير.
المسألة الثانية: ومما استثني أيضا من القاعدة: ما إذا كان للمدعي شاهد واحد، فإنه يحلف لأجل الشاهد الآخر، فيحكم له.
والحكم بالشاهد الواحد واليمين في الجملة مما لا خلاف فيه بين أصحابنا وأكثر العامة، كما في الكفاية (3)، ونقل عليه الإجماع جماعة (4)، بل هو إجماع محقق، فهو الدليل عليه، مضافا إلى المستفيضة من الصحاح وغيرها.
كصحيحة منصور: " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق " (5)، ونحوها موثقة البصري (6).