واستشكل المحقق في الشرائع فيه بأن الحبس عقوبة لم يثبت موجبها (1).
واستوجه في المسالك القضاء بالنكول (2)، ولو لم يقل به في غير ذلك الموضع.
وإن كان المال المدعى أنه للإمام عينا مجهولا مالكها، وادعى أحد أنها له، فيحكم بها له، إذ كل عين ادعاها أحد ولم يعرف مالكها فيحكم بها له، ولا يفيد علم الحاكم أو الشاهد، لأن غايته أنهما لا يعرفان مالكها.
نعم، لو فرض علمهما بكذبه أنه مالكها بوجه من الوجوه فيفيد، ولكن من أين يحصل ذلك العلم؟!
المسألة الثالثة: لو كان المدعي وصيا لميت وادعى وصيته للمساكين، فإن أقام البينة فيحكم، وإلا فله إحلاف الوارث، فإن حلف سقطت الدعوى، وإن نكل ثبت الحق - كما نقله في المسالك عن قوم (3) - لأدلة ثبوت الحق بالنكول، واستوجهه في المسالك هنا أيضا وإن لم يقل بالحكم بالنكول في غيره.
ولا رد هنا، ولا يمين جزء البينة إذا كان هناك شاهد واحد.
وقيل: يحبسهم حتى يحلفوا أو يعترفوا (4). وإليه ذهب في المبسوط والدروس (5). ولا دليل عليه، ولذا قال في القواعد في هذه المسألة وفي