المسألة السادسة: مقتضى ما ذكرنا من توقيفية الرد وأصالة عدم جوازه - بل دلالة قوله: " واليمين على المدعى عليه " في الأخبار المتكثرة (1) على عدم الرد - اختصاصه بمورد الإجماع والنصوص، وكلاهما مخصوصان بما إذا كان المدعي صاحب الحق وادعى لنفسه الحق، أما الأول فظاهر، وأما الثاني فللتصريح في جميع الأخبار المتقدمة بقوله: " حقه " أو:
" لا حق له " أو: " صاحب الحق " أو: " ماله " حتى آخر رواية البصري، كما يظهر مما تقدم على ما نقلناه عنه وما تأخر (2).
نعم، ظاهر صحيحة هشام (3) إطلاق المدعي، ولكن يضعفه:
جواز انصرافه إلى الغالب، وهو المدعي لنفسه، كما يستفاد من سائر الأخبار أيضا، بل تبادره منه.
وعدم ظهور قول بالإطلاق، بل ظهور إطباق الأصحاب على خلافه.
وإجمال قوله: " يرد "، حيث إنه ليس المراد منه الإخبار الذي هو حقيقته، ولا الطلب، ولا الرجحان، بل مجاز آخر، وهو يمكن أن يكون مطلق الجواز، وأن يكون الجواز المطلق.. والثاني غير معلوم، والأول لا يفيد الإطلاق.
ومعارضتها مع الأخبار المتكثرة القائلة بأن اليمين على المدعى عليه.
وعلى هذا، فلا دليل على جواز الرد على من يدعي لغيره حقا، حيث تجوز له الدعوى، ولذلك صرح الأصحاب - من غير خلاف بينهم يوجد - باستثناء جواز الرد فيما إذا كان المدعي وصيا ليتيم، أو قيما له أو