الأخذ أيضا، وإلا فيكتفي بإلزامه الغريم على إيصال المال إلى مالكه.
فرع: قد مر سابقا سماع دعوى الوكيل بالوكالة الادعائية، فإن أثبت دعواها بالبينة يحكم بها، ولكن لا يرد إليه المال ولو ادعى الوكالة في أخذه، لعدم الدليل.. وإن لم يثبت بالبينة فله إحلاف الغريم، لعمومات اليمين على المنكر. فإذا جاء صاحب الحق، فإن قبل الوكالة فهو، وإلا فإن اتفق الثلاثة على عدم التوكيل لغى الحكم، وإن اختلفوا فهي دعوى أخرى يحكم فيها بمقتضى الشريعة.
فإن قيل: اليمين حق لصاحب الحق، فلا يجوز لغيره مطالبته وإسقاطه بلا دليل - كالمال - سيما إذا أنكر الغريم الوكالة.
قلنا: هو يطلب حق نفسه، لأن للوكيل - ولو كان ادعائيا - حقا على الغريم من جهة عمومات البينة والحلف والحكم، فهذا الحلف حق له من جهة كونه مدعيا، فيطالبه، فإن قبله صاحب الحق فهو، وإلا فله المطالبة أيضا، فتأمل.
المسألة الثانية: لو كان صاحب الحق في زمن الغيبة الإمام الغائب (عليه السلام)، كأن يكون لميت لا وارث له مناسبا دينا على غيره، أو اعترف أحد حال حياته بالاشتغال بالمظالم المجهول مالكها - على القول بكونها مالا للإمام، أو علم اشتغاله بها من جهة أخرى، أو علم ذلك على حي - فإن كان النائب العام عالما بالدين والمظالم وببقائهما وكذب المنكر فله الحكم بوجوب الأداء ومطالبته منه وأخذه، لا من باب القضاء والترافع، بل من باب الأمر بالمعروف ونحوه مما مر في بحث حكم الحاكم بعلمه، ولكن حصول مثل ذلك العلم له نادر جدا.
فإن أنكر الغريم ولم يتمكن النائب العالم عن استيفاء الحق عن الإمام