البحث الثالث في بعض الأحكام المتعلقة بالقاضي وفيه مسائل:
المسألة الأولى: اختلفت كلماتهم في جواز أخذ الأجرة والجعل على القضاء من المتخاصمين أو أحدهما أو غيرهما.
فقال في الكفاية: ولا أعرف خلافا بين الأصحاب في أنه لا يجوز له أخذها من المتخاصمين مع وجود الكفاية من بيت المال، ومع وجود الحاجة إليه ففي جواز أخذه منهما أو من أحدهما قولان، أشهرهما:
المنع (1). انتهى.
ونقل والدي في معتمد الشيعة الإجماع على الحرمة صريحا مع عدم الحاجة.
وقال في التحرير: أما أخذ الأجرة عليه فإنه حرام بالإجماع، سواء تعين عليه أو لم يتعين، وسواء كان ذا كفاية أو لا (2).
وفي المسالك: فمع وجود الكفاية من بيت المال لا يجوز له أخذها من المتخاصمين مطلقا، ومع عدمها ووجود الحاجة إليها ففي جواز أخذه منهما أو من أحدهما قولان، أشهرهما: المنع (3). انتهى.
وظاهره أيضا عدم الخلاف في المنع مع وجود الكفاية.