الفصل السادس في بيان نبذة من أحكام تعارض الملك السابق واليد، وتعارض البينات وتصادقهما بحيث يستلزم العمل بكل منهما تكذيب الأخرى، وإلا فيجب التوفيق بينهما، والعمل بكل منهما، لكونه حجة شرعية، وهو غالبا يكون في تنازع الأعيان.
وقد يتحقق في الديون إذا بين المدعي السبب، كأن يقول: لي عليه عشرة ثمن الفرس الفلاني الذي بعته يوم كذا، وأقام عليه بينة، وأقام المدعى عليه البينة على أن هذا الفرس بعينه مات بشهر قبل ذلك عند المدعي.
وقد يتحقق في سائر الحقوق أيضا، كأن يقيم المدعي البينة على أنه جرحه اليوم الفلاني في موضع كذا، وأقام المدعى عليه البينة على أنه كان في ذلك اليوم في بلدة أخرى بينهما مسافة عشرة أيام.
ثم العين التي تعارضت فيها البينتان إما تكون في يد أحد المتداعيين، أو يدهما معا، أو يد خارج عنهما، أو لا تكون عليها يد.. ونبين أحكامها في مسائل:
المسألة الأولى: إذا كانت في يد أحدهما وأقام كل منهما بينة، فللأصحاب فيه أقوال:
الأول: ترجيح بينة الخارج مطلقا، سواء شهدت البينة من الجانبين بالملك المطلق، أو المقيد بالسبب، أو التفريق.