وقبضه، وأخذ مثل المال منه على سبيل الإطلاق في العمومات، وهو يحصل بكل من الوجهين، والأصل عدم تعين نوع خاص منه.
وليس له الانتفاع بما أخذ قبل القبول أو البيع، وعليه المبادرة إلى أحدهما، فلو أخر مع الإمكان فنقصت الثمن ضمن النقصان، ولا يضمن ما نقص قبل التقصير، كذا قال في التحرير (1).
ولا أدري دليلا تاما على تضمين نقصان الثمن بالتأخير، مع كون أصل التصرف جائزا، والأصل عدم الضمان، سيما إذا كان التأخير لطلب زيادة في القيمة، أو مصلحة أخرى للمالك أو نفسه.
وأولى بعدم الضمان ما إذا لم يحصل لأجله ضرر على المالك، كما إذا كان المال مما لم يرد مالكه بيعه.
ولو تلف المساوي للحق من غير الجنس قبل القبول أو البيع من غير تقصير منه، فقال الشيخ: الأليق بالمذهب عدم الضمان (2). وهو كذلك، للأصل.
واحتمل الفاضلان الضمان، لأنه قبض بدون إذن المالك (3).
وفيه: أن إذن الشارع أعظم من إذن المالك.
المسألة الرابعة: في جواز المقاصة من الوديعة وعدمه قولان:
الأول: للتهذيبين والسرائر والشرائع والنافع والمختلف والإرشاد والتحرير وشرح الشرائع للصيمري والتنقيح والنكت والمسالك (4)، وفيه