فيقدر المتيقن، وهو متاع البيت كما في سائر الأخبار.
والمراد من متاع البيت: ما يكون في بيتهما يتمتعان به، أي شئ كان، ولذا مثل بعضهم لما يصلح للرجال منه بالأسلحة والمناطيق، وما يصلح لهما بالفرش والحبوبات، وعد في موثقة سماعة السيف والسلاح من متاع البيت، وليس المراد ما يتعارف التمتع به في البيت، كما في لفظ أثاث الدار.
ويشترط أن يكون البيت أو الدار مما يتعلق بهما ويتصرفان فيه، فلو كان للزوجة بيت معين في الدار، ولا مدخل لها في غيره، لا يجري الحكم في متاعه.
ومنه بيت الضيافة للرجال، وبيت الحكم والتدريس، والاصطبل، الذي يختص بالتصرف فيه الرجل.
ولو كان لأحدهما شئ خارج البيت يحكم فيه لذي اليد منهما، ولو كان بيد ثالث يصدق قوله في حقهما، كما مر بأقسامه.
د: لا فرق في الحكم المذكور بين ما إذا كان التداعي في تمام متاع البيت أو بعضها، لإطلاق الأدلة.
ه: اعلم أن الحكم في أكثر الأخبار المذكورة مخصوص بالزوجة الدائمة، لتصريح صحيحة رفاعة بالطلاق المختص بها، واشتمال الصحاح الثلاث على قوله: " طلقها " المخصص للمرأة - التي هي مرجع الضمير - بالدائمة، أو الموجب للتوقف في التخصيص والعموم.
ولكن مقتضى إطلاق المرأة في موثقة يونس ثبوت الحكم في المنقطعة أيضا، وهو مقتضى دليل القائلين بالقول الأول، لأن مرجعهم إلى العمومات الجارية في كل أحد ومنه المنقطعة، وكذا دليل القائلين بالقول الأخير، وهو الرجوع إلى العرف إن تحقق وإلا فإلى العمومات.. ولذا