عدم اللزوم بالتقدير، ولأن اليمين هنا لإثبات حقه، واليمين حقه، فله تأخيره ما شاء، بخلاف المدعى عليه.
المسألة الثامنة: لو لم يحلف المدعى عليه ولم يرد اليمين، بل أبى عن أحد الأمرين ونكل عن الحلف، قالوا: يقول له الحاكم: إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا، أو قال: إن حلفت أو رددت اليمين أو جعلتك ناكلا.
وعلى القول برد الحاكم اليمين بعد النكول إلى المدعي يقول: حلفت أو رددت وإلا رددت وجعلتك ناكلا.
قالوا: ويستحب تثليث ذلك.
وعن المبسوط والدروس وجوب المرة الأولى (1).
ولم أعثر على دليل عليه - كما اعترف به بعض آخر أيضا (2) - والأصل ينفيه، كما أنه ينفي استحباب الثلاث بل المرة أيضا، إلا أن يثبت بفتوى الفقهاء، حيث يسامح في أدلة السنن.
ولكن فيه أيضا في المقام إشكالا، إذ مقتضى الأخبار ثبوت الحق عليه، أو ثبوت الرد على المدعي بترك الحلف، فسقوطهما - بعد قول الحاكم ما ذكر وقبوله الحلف بنفسه - مناف لتلك الأخبار، محتاج إلى الدليل، ولذا قالوا بعدم قبول يمين المنكر بعد الحكم بالنكول، فإنه لا فرق في ذلك بين قبل الحكم وبعده، لأن النكول يوجب الحكم، والحكم أحد الثبوتين، فما يدل على عدم قبول الحلف في إسقاط ما ثبت على المنكر بالحكم بعده يدل على عدم قبوله في إسقاط ما ثبت على الحاكم من الحكم