الخصم بالجواب وعدمه (1)، واستظهر في المسالك الإلزام وسماع الدعوى (2)، وهو الحق، إذ إقراره أمر يثبت به حقه ظاهرا، ولا يجب أن يكون مما يوجب الثبوت واقعا، وإلا لم يفد فيما إذا ادعى عليه الحق أيضا.. وعلى هذا، فيثبت حقه بإقامة البينة على الإقرار، وبالنكول واليمين المردودة.
المسألة الثالثة عشرة: إذا تمت الدعوى يطلب الحاكم من المدعى عليه الجواب، إما بعد سؤال المدعي - كما عن الشيخ وفي الشرائع والقواعد (3) - لأنه حق له، فيتوقف على مطالبته.
أو من غير مسألته، كما قواه الشيخ أيضا في المبسوط (4)، وحكاه في المختلف عن الشيخين والديلمي والحلي (5).
وحكي عن التحرير أيضا، لدلالة شاهد الحال على مطالبة المدعي (6). ويظهر من تعليله أنه أيضا يشترط طلب المدعي.
ولكن الخلاف في اشتراط الإذن الصريح، أو يكفي المطلق، والأظهر كفاية المطلق، لأنه إن أريد بالإذن الصريح ما يدل عليه اللفظ مطابقة فلا دليل عليه، وإن كان مطلقا - ولو بالالتزام العرفي - فما طلب أولا يستلزم ذلك عرفا.