الاستدراك، لأن أخبار النصف كلها واردة في الأموال - كالبغلة والدابة والدرهم ومتاع البيت - وأما غيرها فلا، بل هي داخلة في عموم القرعة وخصوصياتها في تعارض البينات، كروايتي البصري وداود بن سرحان وصحيحة الحلبي (1)، فيعمل بها.
وأما ما ذكره أخيرا - من نفي فائدة الإحلاف بعد الإقراع - ففيه نظر، إذ مع حلفه يحكم بالزوجية له، ومع نكوله يعرض الحلف على الآخر، فإن حلف يحكم له، وإن نكل هو أيضا يحكم لمن صدقته الزوجة، لادعائها وعدم معارض شرعي، فإن لم تصدق أحدهما فتمنع عنهما ويخلى سبيلها، ولا دليل على لزوم القضاء لأحدهما.. إلا أن مقتضى مرسلة داود عدم الإحلاف والعمل بمقتضى القرعة، لقوله: فهو المحق والأولى.. فهو متعين.
ولا يرد: أن مقتضى رواية البصري وما بعدها الإحلاف.
لأنها عامة، والمرسلة خاصة بالزوجة، فتخصص بها، فإن لوحظت جهة عموم للمرسلة أيضا - لدلالتها على الأولوية مطلقا، سواء كان بعد الحلف أو قبله - فيتساقطان، ويبقى حكم القرعة بلا معارض، فتأمل.
وهل يفيد تصديق الزوجة لأحدهما قبل الإقراع للحكم له؟
قال الأردبيلي: نعم. ولا أرى له دليلا، فتأمل.. والله العالم.
المسألة التاسعة: إذا تعارضت البينتان في الملك واختلفتا في التأريخ - بأن تكون أحدهما في الحال والأخرى من سنة إلى الحال، أو تكون أحدهما من سنة إلى الحال والأخرى من سنتين إلى الحال -