وإن تعلقت الدعوى أو الإنكار بالسبب، فلو تلفت منه مائة دينار لأجل شراء ملكه وهو أنكر الشراء يكون دعوى الدين، وكذا لو ادعى مائة دينار لأجل الجناية أو السرقة أو الإجارة ونحوها، لصدق دعوى الدين في الكل.
بخلاف ما لو ادعى نفس السبب من دون مطالبة ما يترتب عليه، فإنه لا تصدق عليه دعوى الدين.
ولذا لو ادعت امرأة على رجل مائة دينار من جهة الصداق، فبذل المائة، يسقط تسلطها عليه.
بخلاف ما لو ادعي النكاح الذي جعل الصداق فيه مائة، إلا إذا كان أثر السبب (والمطلوب) (1) منه منحصرا في ذلك الدين، فإنه لو ادعى أحد وصية مائة دينار يكون دعوى الدين، إذ لا يقصد من دعواها إلا المائة دينار، أي لا يتبادر من دعواها إلا طلب ذلك.
ب: قالوا: يشترط شهادة الشاهد أولا وثبوت عدالته ثم اليمين، ولو بدأ باليمين وقعت لاغية، وافتقر إلى إعادتها بعد الإقامة، ولم يظهر في ذلك مخالف، بل نسبه في المفاتيح إلينا (2)، ونفى عنه الخلاف في شرحه، واستدل له بتعليل ضعيف غايته.
وقد يستدل أيضا بأن هذا حكم مخالف للأصل، فيقتصر في ثبوت الحق به على موضع اليقين، وهو ما إذا تأخر اليمين.
وفيه: أن هذا إنما يتم لولا إطلاقات طائفة من النصوص بالثبوت بذلك، فإن أكثرها وإن كان خاليا عن الإطلاق - لتضمنه الإخبار عن حكم النبي والولي، فهو إخبار عن واقعة، ومثله لا إطلاق فيه - إلا أن صحيحة