أنه لا يهدى إليه فيضيع حقه - ضعيف، لأن مع علم الحاكم يحكم بعلمه، فلا يحصل ضرر.
وأما ما ذكروه دليلا على عدم الجواز مطلقا - من إيجابه فتح باب المنازعة - فضعيف، لمنع عدم جواز فتحها كلية أولا، وعدم إيجابه له على الإطراد ثانيا.
هذا حكم التلقين.
وأما الاستفسار المؤدي إلى تصحيح الدعوى أو الجواب، فهو أيضا غير جائز، لما مر من منافاته التسوية، وإيجابه في بعض الصور إعانة على الإثم.
سواء كان قبل تكلم من يستفسر منه، كأن يستفسر عن المدعى عليه بعد دعوى القرض عليه: هل ما استقرضت أو استقرضت وأديت؟ وقد يضم معه ما يوجب الجواب بما يستظهره، مثل أن يقول: هل ما استقرضت حتى تكون البينة على المدعي، أو أديت حتى تكون البينة عليك؟
أو بعد التكلم، مثل أن يستفسر عمن يجيب بعدم اشتغال الذمة أنه:
هل أديت أو ما استقرضت؟ والله العالم.
المسألة الثالثة: إذا دخل الخصمان، فإن بدر أحدهما بالدعوى سمع منه، وإن لم يبدر وسكتا فلا يجب على الحاكم الأمر بالتكلم، ووجهه ظاهر.
وقد ذكروا أنه يستحب أن يقول هو أو من يأمره: تكلما، أو ليتكلم المدعي منكما.
ولم أعثر على دليل على الاستحباب، وظاهر الحلي عدم الاستحباب،