ذلك من أقسام مجهول المالك، وليس المدعي أحدها.
وإن حلف ترتفع خصومة المدعي عنه.
وعلى التقديرين ليس لأحد - حتى الحاكم - أخذه منه، للأصل، حيث (1) يحتمل أن يكون مما يبقى في يده للتعريف.
نعم، لو عين وجه الجهل يعمل بمقتضاه.
الثالث: أن يضيفه إلى من تمتنع مخاصمته، كالفقراء - بالوقف أو غيره - والوقف لمسجد (أو مشهد) (2) أو مدرسة أو نحوها..
(ولا تنصرف) (3) الخصومة عنه إلا بيمين نفي العلم وحلفه، فإن لم يحلف يغرم، وإن حلف ولا بينة للمدعي يرتفع تسلطه، ولا ينتزع من يد المتصرف، لجواز توليته.
ومن هذا القسم: ما لو أقر به لطفله، أو لطفل الغير، أو مجنون، أو غائب، أو مفقود الخبر.. ولا تسلط للمدعي حينئذ على الولي بدون البينة إذا كان غير المتصرف، وله عليه يمين نفي العلم إن كان هو المتصرف وادعى علمه، لفائدة الغرامة.
ومن هذا الباب: ما لو نقله المتصرف إلى غيره - من طفل أو غيره - ممن لا يدعي المدعي علمه قبل تمام الترافع، فإنه لا تسلط للمدعي حينئذ سوى إحلاف المتصرف إن ادعى علمه، وإغرامه إن نكل أو رد.
الرابع: أن يضيفه إلى معين لا تمتنع مخاصمته، وهو على قسمين، لأنه إما يقول: هي لزيد البالغ الحاضر، أو يقول: هي لزيد البالغ المسافر، أو الحاضر في بلدة بعيدة، ليوقف الدعوى ويؤخرها، مع صرفها عن