له وارث إذا ادعى أحد الوراثة، والمنهوب من بين جماعة غير محصورين، والمغصوب منهم، والموروث ممن اعترف المورث بعدم ملكيته، والمنسي صاحبه، وأحد المشتبهين اللذين كل منهما لشخص وتلف أحدهما، وغير ذلك.
وما ذكرناه إنما هو على سبيل الأصل المناسب لهذا المقام، وإلا فلبعضها أو كلها أحكام خاصة، مذكورة كل منها في مورده إن شاء الله.
د: الظاهر اختصاص الحكم بما لا يد عليه أصلا لا على عينه ولا على منفعته، فلو كان شئ لم تكن يد على عينه، ولكن كانت منفعته في يد واحد أو جماعة محصورين أو غير محصورين، ينتفعون به ولا يدعون ملكيته، لا يحكم بملكية أحد بمجرد ادعائه، ولا يخلى بينه وبينه إلا ببرهان وبينة، للأصل، وعدم ثبوت الإجماع في مثل ذلك، بل ثبوت عدمه، واختصاص النص بغير ذلك..
فلو كان هناك طريق مسلوك للعام أو الخاص - على القول بعدم كون الخاص ملكا لسالكيه - لا يملكه أحد بمجرد دعوى الملكية، وكذا لو كان رباط ينزله الناس من غير ادعاء ملكيته ولا اشتهار وقفيته، أو بركة كذلك يتروون منها.. بل يحكم في الأول بكونه طريقا، ويعمل فيه بما يعمل في الطرق، وفي الأخيرين بمجهول المالكية، والله العالم.
المسألة الرابعة: إذا ادعى كل منهم أنه اشترى العين من ذي اليد، وأقبض الثمن، والعين المبيعة في يد البائع، فهو من مسألة تنازع المتداعيين ما في يد ثالث، وقد مرت، وقد يذكر حكم ذلك منفردا لأجل بعض خصوصيات البيع الذي يظهر حكمه بالتأمل.
المسألة الخامسة: لو ادعى اثنان أن ثالثا اشترى من كل منهما هذا المبيع، وكل يطالبه بالثمن، فإن أقر لهما ألزم بالثمنين، لإمكان الصدق