ولا يجوز له إيقاف عزم الغريم عن الإقرار، ويجوز ذلك في حقوق الله سبحانه، كما تنبه عليه قضية ماعز (1).
والوجه في الكل واضح.
المسألة التاسعة: قالوا: يستحب إجلاس الخصمين بين يدي الحاكم. وهو كذلك، لأنه أقرب إلى التسوية وأسهل للمخاطبة.
ولقول علي (عليه السلام) حين ترافعه مع يهودي في الدرع عند شريح: " لولا أنه ذمي لجلست معه بين يديك، غير أني سمعت النبي (صلى الله عليه وآله) يقول:
لا تساووهم في المجالس " (2).
وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قضى أن يجلس الخصمان بين يدي القاضي (3).
ولو قاما بين يديه جاز.
قيل: ولا تجوز الإقامة إن لم يرضيا (4).
وهو حسن إن كان القضاء في مكان مباح لهما أو مملوك لمن أذن بالجلوس لهما، وإلا فتجوز إن لم يأذن المالك بالجلوس، بل تجب.
وإن اختار أحدهما القيام مع جلوس الآخر فقد أسقط نفسه حقه بالتسوية، فيجوزه من يرفع الأمر بالتسوية حين إسقاط أحدهما. والحق عدم السقوط كما مر.
المسألة العاشرة: إذا تعدى الغريمان أو أحدهما سنن الشرع، فإن