نعم، للثالث إحلافه لو ادعى علمه، وتغريمه لو نكل أو رد.
الثالث: أن يكون الثالث من لا يمكن الترافع معه - كالفقراء، أو غائب مفقود الخبر، أو صغير، أو مجنون - فمع ادعائه العلم عليه يحلفه، فإن لم يحلف يسقط حق نفسه ويقرع بين الباقين، وإن حلف يقرع بين الثلاثة.. ويقبل قوله إن أقر بعد ذلك قبل الإقراع للمدعي، لعدم تحقق شئ مقبول شرعا ينافيه.
نعم، للصغير أو المجنون بعد الكمال تغريمه لو ادعى عليه العلم ونكل عن يمينه.
الرابع: أن يكون الثالث مسافرا، وحكمه أيضا يظهر مما ذكرنا في الأقسام السابقة.
الخامس: أن يجيب بأني لا أدري أنه مني، أو من المدعي، أو من غيرنا، من غير تعيين، فمع عدم ادعاء العلم على المتصرف يقرع بين الثلاثة أيضا، فإن خرجت القرعة لأحدهما يرد إليه، وإن خرجت للغير يدخل في مجهول المالك. وكذا مع ادعاء العلم عليه وحلفه.
ومع نكوله أو رد اليمين وحلف المدعي يسقط حق المتصرف، ويقرع بين المدعي والغير، فإن خرجت للمدعي يعطى العين، وإن خرجت للغير فللمدعي إغرام المتصرف، لتضييعه حقه.
السادس: أن يجيب بأني لا أدري أنه من المدعي، أو الغير المعين، أو غير المعين، مع اعترافه بأنه ليس من نفسه، فهو يخرج عن تلك المسألة، ويدخل في المسألة الآتية إن شاء الله، (وإن كان له جهة مناسبة مع تلك المسألة لأجل قوله: لا أدري أنه منك، وسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى) (1).