القرعة؟! وليس معنى التعارض إلا تضاد المدلولين وعدم العمل بهما.
وأما حمل مراده على أنه على القول بالتعارض - كما هو أحد قولي المخالفين، فمقتضى مذهبنا الإقراع دون التنصيف - فخلاف الظاهر.
وأما قوله: على مذهبنا يقرع، فنظره إلى أن القرعة لكل أمر مجهول، وهذا ظاهر، والله العالم.
المسألة الثامنة: قد عرفت لزوم التنصيف بين المتداعيين في بعض الموارد، فاعلم أنه قال في الشرائع: وكل موضع قضينا فيه بالقسمة فإنما هو في موضع يمكن فيه فرضها - كالأموال - دون ما يمتنع، كما إذا تداعى رجلان زوجة (1).
قال في المسالك: بل الطريق هنا الحكم لمن أخرجته القرعة، إذ لا سبيل إلى غيره، وتؤيده مرسلة داود العطار: في رجل كانت له امرأة، فجاء رجل بشهود شهدوا أن هذه المرأة امرأة فلان، وجاء آخرون فشهدوا أنها امرأة فلان، فاعتدل الشهود وعدلوا، قال: " يقرع بين الشهود، فمن خرج اسمه فهو المحق، وهو أولى بها " (2)، وعلى هذا فلا فائدة في الإحلاف بعد القرعة، لأن فائدته القضاء للآخر مع نكوله، وهو منفي هنا (3). انتهى.
أقول: هذا الاستدراك إنما يحسن عند من يحكم بالنصف بعلل مستنبطة، وأما على ما هو التحقيق من أنه لدلالة الأخبار عليه فلا حاجة إلى