سلمت العين للمدعي بعد حضور الغائب بالبينة أو إقراره يرد القيمة (1). انتهى.
أقول: كل ما ذكره صحيح لا خدشة فيه، إلا حكمه بإغرام القيمة معجلا للمدعي مع الإقرار أو النكول، فإن قبل حضور المقر له والترافع له لم يعلم تضييع حق له غرامة للمدعي، إذ لعل المقر له يقر له أو ينكل، فلو قيل بتأخير الإغرام إلى طي الدعوى مع الغائب فلعله كان أظهر.
ثم لو حضر الغائب وكذب المقر فحكمه كما إذا كذبه الحاضر، وقد مر.
فروع:
أ: قال في المسالك: لو أقام المقر له البينة على ملكه لم يكن للمدعي تحليف المقر ليغرمه (2).
أقول: والفرق بينه وبين استقرار الملك للمقر له بالحلف: أن حلفه مسبب عن صيرورته ذا اليد الحاصلة بإقرار المدعي، فهو السبب للحيلولة بينه وبين العين، بخلاف البينة.. ولكن لا يخفى أن هذا إنما يتم على قبول بينة الداخل، والله العالم.
ب: قال في التحرير في صورة الإقرار للغائب: لو أقام ذو اليد بينة تشهد أنها للغائب، سمعها الحاكم، ولم يقض بها للغائب، لأنه لم يدع هو ولا وكيله، وإنما الفائدة: سقوط اليمين عن المقر إذا ادعي عليه العلم.
ولو ادعى وكالة الغائب كان له إقامة البينة عن الغائب.
ولو ادعى رهن الغائب أو إجارته فالأقرب سماع البينة على الغائب بالملك، لتعلق المقر بحق (3). انتهى.