الأرض بالطعام، فأما ما يصيبني فقد تنزهت، فكيف أصنع بنصيب اليتيم؟
- إلى أن قال: - (وأما بيع العصير ممن يصنعه خمرا فليس به بأس، خذ نصيب اليتيم منه) (1) وصحيحة ابن أذينة: عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير، فقال: (لا بأس) (2).
وصحيحته الأخرى: عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه برابط، فقال: (لا بأس به) (3).
ورواية يزيد بن خليفة: إن لي الكرم، قال: (تبيعه عنبا)، قال: فإنه يشتريه من يجعله خمرا، قال: (بعه إذن عصيرا) قال: إنه يشتريه مني عصيرا فيجعله خمرا في قربتي، قال: (بعته حلالا فجعله حراما فأبعده الله) (4).
ورواية سماعة: قال: (لا يصلح لباس الحرير والديباج، فأما بيعه فلا بأس به) (5) وتدل عليه أيضا الروايات المجوزة لبيع المائع النجس والعجين النجس ممن يستحل الميتة (6).