وأما الثاني، فلعدم صدق الخيانة والسرقة على المفروض إلا بضرب من التجوز، وإذا انفتح بابه فليس ذلك أولى من غيره.
المسألة التاسعة: لا يجوز بيع الأراضي المفتوحة عنوة - أي قهرا وغلبة - ويقال لها: أرض الخراج أيضا، ولا وقفها، ولا صلحها، ولا هبتها.
ولا بد من ذكر نبذة من الأخبار الواردة فيها والمناسبة لها أولا، فهي كثيرة جدا:
الأولى: صحيحة الحلبي: عن السواد ما منزلته؟ فقال: (هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعد)، فقلنا: الشراء من الدهاقين؟ قال: (لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يجعلها للمسلمين، فإن شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها)، قلنا: فإن أخذها منه؟ قال: (يرد إليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها) (1).
الثانية: رواية الشامي: (لا تشتروا من أرض السواد شيئا إلا من كانت له ذمة، فإنما هو في للمسلمين) (2).
الثالثة: رواية محمد بن شريح: عن شراء الأرض من أرض الخراج، فكرهه، وقال: (إنما أرض الخراج للمسلمين)، فقالوا له: فإنه يشتريها الرجل وعليه خراجها، فقال: (لا بأس، إلا أن يستحيي عن عيب ذلك) (3).