وما روى الصدوق عن أبي بصير: (من تكهن أو تكهن له فقد برئ من دين محمد)، قلت: فالقيافة؟ قال: (ما أحب أن تأتيهم) (1) ويؤيده المروي في مستطرفات السرائر: (من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذاب يصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله تعالى من كتاب) (2).
ومنها: الشعبذة، قيل: هي الأفعال العجيبة المترتبة على سرعة اليد بالحركة فتلبس على الحس (3). وعن الدروس نفي الخلاف في تحريمه (4).
ومنها: القيافة، قالوا: هي الاستناد إلى علامات وأمارات يترتب عليها إلحاق نسب ونحوه، وفي الدروس والتنقيح (5) وغيرهما (6) الاجماع على تحريمه، وهو الظاهر من التذكرة (7)، وفي الكفاية: لا أعلم خلافا بينهم في تحريم القيافة (8).. فإن ثبت الاجماع فهو المتبع، وإلا ففيه نظر، ورواية الصدوق المتقدمة ناظرة إلى الكراهة، وتظهر الرخصة من بعض روايات أخر أيضا، ولذا قيل: إنما يحرم إذا رتب عليها محرما أو جزم بها (9). وليس