موضع الاجمال.
ويضعف: بأن تجويز البيع في الصحيحة مطلق والأصل عدم الاشتراط، وعطف قوله: (ويبينه) لا يثبته (1)، فلا إجمال.
وفي حكم المائعات النجسة: الجوامد المتنجسة الغير القابلة للتطهير، كالعسل والسمن الجامدين، بلا خلاف ظاهر، لعموم الأخبار المتقدمة، والأمر بإلقائه في المعتبرة المتقدمة بعضها.
وأما القابلة له - كالثوب المتنجس والحبوب - فيجوز بيعها والتكسب بها، بالاجماع، بل الضرورة، وفي الأخبار عليه الدلالة.
فرعان:
أ: مقتضى الأصل المستفاد من العمومات واختصاص النصوص المثبتة للاستصباح بالمتنجس من الدهن عدم جوازه فيما يذاب من شحوم الميتة وألبانها.
مضافا إلى المستفيضة الآتية المصرحة بعدم جواز الانتفاع بالميتة مطلقا (2)، بل في صحيحة الوشاء الآتية (3) إشعار بتحريم الاستصباح بها أيضا، مع أن الظاهر اتفاقهم عليه كما قيل (4).
إلا أن المحكي عن الفاضل تجويز الاستصباح به (5)، وتبعه بعض