الحق هو: الثاني، للأصل، إلا أن يكون الاندار مشروطا في العقد.
كب: لا يختلف في حكم الاندار التخميني أو مع الاختلاف المعلوم فيما إذا جرت العادة بإندار قدر معين للظرف أو لم تجر، والوجه ظاهر بعد التأمل.
كج: الظرف بعد إنداره يكون باقيا على ملك البائع، إلا مع شرط كونه للمشتري، أو كونه متعارفا بين الناس بحيث يتبادر بتبعيته للمبيع، فيكون مثل الحجارة في الأرض.
كد: اعلم أن كل ما حكم فيه ببطلان البيع لأجل الغرر فإنما هو في البيع اللازم، أما لو باع بشرط الخيار لولا على النحو المقصود الرافع للضرر فلا يبطل من هذه الجهة، لعدم الغرر عرفا.
ومنها: أن يكون المبيع موجودا حال البيع، لما مر من اشتراط المالكية حين البيع، وما لا وجود له لا يكون مملوكا.
نعم، ثبت بالأخبار والاجماع الجواز في السلم وبيع المعدوم مع الضميمة في الجملة ونحوهما، فمثل ذلك خارج بالدليل.
والحاصل: أن القاعدة عدم جواز بيع المعدوم حال البيع فيستثنى منه ما استثناه الدليل.
(ويأتي بعض أحكام أخر لكل من العوضين في المباحث الآتية، كبحث بيع الثمار، وبيع الزرع، وبيع الحيوان، والسلم، وغير ذلك) (1).