المركب.
ويلزمه أيضا عدم إفادة الإجازة في صحة الفضولي إذا رده المالك أولا.
وفيما لو انتقل إلى البائع الفضولي قبل الإجازة فأجازه ذلك البائع.
وفيما لو باعه فضولا ثانيا بعد بيعه كذلك أولا، فالحكم للأول خاصة.
وفيما لم يعلم البائع مالكه وقصد النقل من مطلق المالك، بل لو علمه مترددا بين متعدد.
وفيما باع بظن الفضولي وقصده ثم بان أن البائع هو المالك.
وفيما مات المالك قبل الإجازة وأجازه الوارث.
وفيما علم البائع الفضولي عدم رضا المالك حين العقد وإن جوز الرضا بعد ذلك.
وفيما باع فضولا من الصبي أو المجنون فأجازا بعد الكمال.. إلى غير ذلك.
ج: لو باع المالك السلعة قبل الاطلاع على تحقق البيع الفضولي وإجازته لزم ذلك البيع وبطل الفضولي.
د: لو قلنا بصحة الفضولي مطلقا أو في بعض الموارد، وأجازه المالك ولزم العقد، فهل هي ناقلة للملك من حينها، أم كاشفة عن حصوله من حين العقد؟
نسب الثاني إلى الأشهر (1)، استنادا إلى أنه مقتضى الإجازة، إذ ليس معناها إلا الرضا بمضمون العقد، وليس مضمونه إلا إنشاء نقل العوضين من