القول بكراهة الأكل من كسبه مطلقا، لاطلاق صحيحة الحلبي: عن كسب الحجام، فقال: (لك ناضح (1)؟) فقال: نعم، فقال: (اعلفه إياه ولا تأكله) (2).
والحكمان مخصوصان بالحجامة، فلا يتعديان إلى الفصد (3)، للأصل.
ومنها: ضراب الفحل بأن يؤاجره لذلك، للمرسل: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن عسيب الفحل، وهو أجرة الضراب) (4)، وحمل على التنزيه، للاجماع.
ولصحيحة ابن عمار: عن أجر التيوس، قال: (إن كانت العرب لتعاير به فلا بأس) (5)، ورواية حنان المتقدمة.
وظاهر هذه الأخبار كراهة أخذ الأجر مطلقا بجعل وإجارة، والتخصيص بالأجرة غير ظاهر.
ومنها: التكسب بما يكتسب به الصبيان بنحو الاحتطاب والاحتشاش فيما لم تعلم الإباحة أو الحرمة، أي يكره للولي أن ينقله إلى نفسه أو غيره أو يتصرف فيه بالتصرفات الجائزة، وأما بالواجبة - كحفظه من التلف، أو صرفه فيما يحتاج إليه الصغير - فواجب.
وكذا يكره لغير الولي بأن يشتريه من الولي.
وكذا يكره التكسب بما يكتسب به كل من يعلم عدم اجتنابه من المحرمات، كالعشار والظلمة والمعاملين معهم في أموالهم المحرمة، بل