ومنها: المسوخ والسباع، أما الأولى فأكثر الأصحاب على عدم جواز التكسب بها (1)، إما لتحريم اللحم كما قيل (2)، أو عدم الانتفاع، أو النجاسة.
والكل ضعيف، لمنع الملازمة في الأول.
ومنع الملزوم في الثانيين، فإن منها ما ينتفع به نفعا بينا، كالفيل للانتفاع بعظمه والحمل عليه، بل كذلك جميعها لو قلنا بوقوع التذكية عليها، فيشملها الأصل والعمومات.
فالحق فيها - وفاقا لأكثر المتأخرين من أصحابنا (3) - جواز التكسب بها مع الانتفاع المعتد به عند العقلاء.
نعم، في رواية مسمع: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن القرد أن يباع أو يشترى) (4)، وإطلاقها يشمل ما لو قصد به الانتفاع المحلل أيضا، كحفظ المتاع.
والأقرب: المنع فيها خاصة مطلقا، والرواية وإن كانت ضعيفة سندا إلا أنه غير ضائر عندنا، والاجماع المركب غير ثابت، مع إمكان القول بأن النفع المحلل من القردان نادر، فإطلاق المنع إليه غير منصرف.
وأما الثانية، ففيها أقوال: