ومنهم من فرق بين المؤبد وغيره، فلم يجوز في الأول مطلقا، وفي الثاني جوز في الصور التي نقلناها عن النهاية، وهو المنقول عن الصدوق والقاضي والحلبي (1)، وقد يجوز في الثاني خاصة مع الاتفاق مع الواقف أو وارثه، ذهب إليه صاحب التنقيح (2).
والذي وصل إلي في هذا الباب من الأخبار صحيحة علي بن مهزيار:
قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام: أن فلانا ابتاع ضيعة فوقفها وجعل لك في الوقف الخمس، ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض، يقومها على نفسه بما اشتراها به، أو يدعها موقوفة؟ فكتب إلي: (أعلم فلانا أني آمره ببيع حقي من الضيعة وإيصال ثمن ذلك إلي، وأن ذلك رأيي إن شاء الله، أو يقومها على نفسه إن كان ذلك أوفق له)، وكتبت إليه: أن الرجل ذكر أن بين من وقف هذه الضيعة عليهم اختلافا شديدا، وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل إنسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته، فكتب بخطه إلي: (وأعلمه أن رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن بيع الوقف أمثل، فإنه ربما جاء في الاختلاف ما فيه تلف الأموال والنفوس) (3).
ورواية جعفر بن حنان الصحيحة عن ابن محبوب - الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه -: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن