وهل يحرم بيع ما يعد جنة لهم أيضا - كالسلاح - أم لا؟
قيل بالأول، لظاهر رواية هند (1).
وقيل بالثاني (2)، لصحيحة محمد بن قيس: عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل، أبيعهما السلاح؟ فقال: (بعهما ما يكنهما، الدرع والخفين) (3).
ودلالة الأولى مختصة بما إذا علم به الاستعانة علينا، والثانية بما إذا كان حين التقاء الفئتين الباطلتين، فيمكن أن يكون ذلك لأجل الحفظ عن القتل، فإنه من الباطل غير جائز، ولكن الأصل مع الثانية.
وهو - في غير مورد الأولى، وغير ما إذا قصد به محافظتهم عن المسلمين - خال عن المعارض، فالصحيح الجواز، إلا مع العلم بأنهم يريدون الاستعانة على المسلمين أو قصد حفظهم عنهم.
ويحرم بيع السرج أيضا حال المباينة.
ومنها: الإجارة والبيع - بل كل معاملة وتكسب - للمحرم، كإجارة المساكن والحمولات للخمر، وركوب الظلمة وإسكانهم للظلم، وبيع العنب والتمر وغيرهما مما يعمل منه المسكر ليعمل خمرا، والخشب ليعمل صنما أو بربطا.
والظاهر أن حرمته إذا شرطا المحرم في العقد أم حصل اتفاقهما عليه.
والحاصل: أن يكون المحرم هو غاية البيع والمقصود منه مما لا خلاف فيها، وعليه في المنتهى الاجماع (4)، وهو الحجة فيه، مع كونه