وقال أيضا: ولو اشترط ارتجاع بعضه ببعض الثمن أو الخيار في البعض ففي صحته نظر، من مخالفة النصوص، وعموم: (المسلمون عند شروطهم)، وهو أوجه (1).
أقول: وقد تنظر فيه في الدروس أيضا (2).
والتحقيق: أنه إن كان الشرط رد البعض دون ثبوت الخيار فالأوجه الصحة، لعموم الوفاء بالشرط.
وإن كان ثبوت الخيار في البعض ففيه نظر، لما عرفت من أن دليله الاجماع - وتحققه في البعض غير ثابت - والروايتان، وشمولهما له غير ظاهر، بل عدم الشمول أظهر، أما الأولى (3) فلحكمه عليه السلام بأن جميع المبيع لو تلف إنما هو من البائع، وأما الثانية (4) فلأنها قضية في واقعة.
ومنه يظهر فساد الشرط لو شرط خيار فسخ البعض في مدة وفسخ البعض الآخر في مدة أخرى، أو خيار فسخ الجميع بعضه في مدة وبعضه في الأخرى.
ز: يسقط هذا الخيار بالاسقاط في المدة، إجماعا كما في الغنية (5)، وتدل عليه رواية السكوني المتقدمة.
ويسقط أيضا بالتصرف ممن له الخيار في العوض المنتقل إليه، كما أن التصرف في ماله المنتقل إلى صاحبه يفسخ العقد، إذا كان الأول مفهما للرضا والثاني للفسخ لا مطلقا.