اللاهي بها معصية، ومقلبها كمقلب لحم الخنزير، والناظر إليها كالناظر [إلى] فرج أمه (1). انتهى.
وبهذه الأحكام صرح في الأخبار.
وأما في غيرهما فيشكل الحكم بالتحريم، بل الأصل مع عدمه.
ومنها: عمل الصور، وهي أقسام، لأنها إما صورة ذي روح أو غيره، وعلى التقديرين إما مجسمة أو منقوشة، فالأولى حرام عمله مطلقا بلا خلاف أجده، وادعى الأردبيلي الاجماع عليه، وكذا الكركي ونفى الريب عنه (2)، وفي [الكفاية] (3) نفى العلم بالخلاف فيه.
وتدل عليه أيضا المستفيضة، منها: الصحيح المروي في المحاسن:
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، فقال: (لا بأس، ما لم يكن شيئا من الحيوان) (4).
وتضعيف دلالته - بأن ثبوت البأس أعم من الحرمة - ضعيف، لأن البأس حقيقة في الشدة والعذاب، وهما في غير الحرام منفيان.
والمروي في الخصال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بفاعل) (5).
وفيه وفي ثواب الأعمال صحيحا عن عبد الله بن مسكان - المجمع