الباقي.
ومنه تظهر قوة ثبوت الخيار للبائع لو كان الثمن حيوانا.
ب: هل ذلك الخيار يعم جميع الحيوانات، أم يختص بغير الإماء.
ذهب الأكثر إلى الأول (1)، وهو الحق، لاطلاق النصوص، وصحيحة ابن رئاب بالخصوص (2)، وخصوص صحيحة قرب الإسناد.
وتضعيف الاطلاق - باختصاص الحيوان بغير الانسان عرفا - ضعيف، للعموم لغة، بل عرفا أيضا، كما تدل عليه هذه الصحيحة.
وخلافا للحلبي وابن زهرة، فجعلا المدة في الإماء مدة الاستبراء (3)، ومستندهما غير واضح، سوى الاجماع الذي ادعاه الثاني، وهو ممنوع.
ج: مبدأ هذا الخيار من حين العقد، لأنه المتبادر من اللفظ، والظاهر من الأخبار المفصلة بأن الخيار في الحيوان ثلاثة أيام، وفي غيره حتى يفترقا.
خلافا للشيخ والحلي، فجعلاه من حين التفرق (4)، بناء على حصول الملك به عنده.
د: خيار المجلس ثابت في الحيوان لكل من المتبايعين، لعموم أدلته.