العلم بعدم تفطنه، وإن علم عدم تفطنه فالظاهر الحرمة أيضا، لكونه خلاف النصح الواجب بالأخبار المستفيضة، إلا إذا باعه بسعر الردي ولم يتضرر به المشتري.
ثم البيع صحيح في جميع تلك الصور، لتعلق النهي بالغش، وهو غير البيع، لأنه يتحقق بإظهار خلاف ما أضمر أو ترك النصح، وكلاهما غير البيع.
ولا يضر ظن المشتري اتصافه بخلاف ما هو كذلك فلا يقصد ذلك، لأن ثبوت خيار الرؤية بالأخبار (1) والاجماع يدل على عدم اعتبار ذلك في الصحة.
ومنها: تدليس الماشطة بإظهارها في المرأة محاسن ليست فيها لترويج كسادها، بلا خلاف، بل عليه الاجماع في بعض العبارات (2)، لكونه غشا. ومنه يظهر انسحاب الحكم في فعل المرأة ذلك بنفسها.
ولو انتفى التدليس - كما لو كانت مزوجة - فلا تحريم، للأصل، والمستفيضة:
ففي صحيحة محمد: (فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ادني مني يا أم عطية، إذا أنت قنيت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة، فإن الخرقة تشرب ماء الوجه) (3).
ومرسلة ابن أبي عمير: (دخلت ماشطة على رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال