وظهر أيضا جواز التقبيل من سلاطين الشيعة إذا كان شيئا من تلك الأراضي في أيديهم وجاز لهم التصرف فيها، بأن لم يكونوا أخرجوها من يد شيعة أخرى قهرا، حيث إن المتصرف أولى من غيره، بل معه أيضا، لأن غايته حرمة الاخراج لا حرمة التصرف بعده، وهؤلاء السلاطين لكونهم من الشيعة يكونون محللين مما في أيديهم.
ز: ما ذكر كان حكم تقبيل نفس الأرض.. وأما طسقها (1)، فقضية الأصل الثابت من بعض الأخبار المتقدمة وجوب صرفه إلى مصالح المسلمين، ولا مخرج عنها، بل هو مقتضى اختصاصها بالمسلمين، وتحليل الإمام كان مختصا بحقوقهم وما كان لهم، لا لحقوق المسلمين، ولم يثبت تحليل الجميع، فعلى كل متصرف - ولو من آحاد الشيعة - صرفه فيها، ولا شك أنه لا يجب في صرفه فيها إذن السلطان الجائر، لعدم دليل عليه، إلا إذا لم يمكن دونه واتقى من تركه.
وهل يتوقف على إذن النائب العام؟
الأحوط ذلك، وإن كان الحكم بالوجوب محل النظر.
ولو تقبله من سلطان الشيعة فلا شك في وجوب دفع الزائد من الطسق إليه، لأنه حقه، وأما الطسق فالظاهر أنه كذلك، إلا إذا علم عدم صرفه إياه في مصارفه.
ح: اختلفوا في جواز بيع الأراضي المفتوحة عنوة، فمنهم من منع منه مطلقا (2)، ومنهم من جوزه في زمان الغيبة كذلك (3)، ومنهم من فصل