ومنها: بيع السلاح لأعداء أهل الدين، مسلمين كانوا أم مشركين.
وحرمته في الجملة إجماعية، وهو الحجة فيها.
مضافا إلى صحيحة الحضرمي: ما ترى فيما يحمل إلى الشام من السروج وأداتها؟ فقال: (لا بأس، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، إنكم في هدنة، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح والسروج) (1).
ورواية هند السراج: عن حمل السلاح إلى أهل الشام، فقال: (احمل إليهم، فإن الله عز وجل يدفع بهم عدونا وعدوكم - يعني الروم - فإذا كانت الحرب بيننا فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشترك) (2).
ومرسلة السراد: إني أبيع السلاح، قال: (لا تبعه في فتنة) (3).
ومقتضى تلك الأخبار - مضافا إلى الأصل - اختصاص المنع بحال الحرب - أي حال قيام راياته [و] (4) التهيؤ له - كما هو مقتضى الأخيرتين، بل حال عدم الصلح وحذر كل من الفريقين عن الآخر وإن لم تكن محاربة ولا تهيؤ لها، كما هو مقتضى الأولى، لأنها حال المباينة، وهذا هو مختار الحلي والنافع والمختلف والتحرير وظاهر المنتهى والدروس (5).
وذهب جماعة - منهم: الشيخان والديلمي والحلبي والشرائع