أخرى، وحمل على الكراهة، أو على ما إذا كان فيه تعريض للشعر إلى غير ذات محرم، فإن ثبت إجماع، وإلا فلا وجه للحمل، وثبوت الاجماع مشكل، فالتعميم أظهر.
وتجويز وضع القرامل في رواية سعد، وإنكار لعن رسول الله صلى الله عليه وآله مطلق الواصلة والموصولة للقرامل، لا يفيد، لكون القرامل أعم، فيجب التخصيص، سيما مع التصريح بذلك التخصيص في رواية عبد الله.
وهل يلحق به وضع شعر الغير على الرأس من غير وصل؟
فيه تأمل، وعدم اللحوق أظهر.
ومنها: تزيين الرجل بالذهب والحرير إلا ما استثني، وبالسوار والخلخال والثياب المختصة بالنسوة في العادة - وتختلف باختلاف الأصقاع والأزمان - إجماعا، نصا وفتوى في الأولين، وعلى الأظهر الأشهر في البواقي، بل قد يحتمل فيها الاجماع أيضا، للنصوص المانعة عن تشبه كل من الرجال والنساء بالآخر:
ففي الخبر المروي عن الخلاف والعلل: (لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال) (1).
وفي آخره: (أخرجوهم من بيوتكم، فإنهم أقذر شئ) (2) وقصور الأسانيد منجبر بالشهرة، مع التأيد بأنه من لباس الشهرة المنهي عنها في المستفيضة.