ه: يسقط هذا الخيار بشرط سقوطه، أو إسقاط المشتري إياه بعد العقد، لما مر، وبتصرف المشتري فيه في الجملة، بلا خلاف كما في المسالك (1)، بل عن التذكرة الاجماع عليه (2).
وتدل عليه صحيحة ابن رئاب المتقدمة، وصحيحة الصفار: في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ، أله أن يردها في الثلاثة أيام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي ركبها فراسخ؟ فوقع عليه السلام: (إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء) (3).
ثم التصرف إن كان مفهما للرضا والالتزام يقينا أو ظهورا عرفا فلا إشكال في اللزوم به، وهو مجمع عليه، وقوله في الصحيحة الأولى:
(فذلك رضا منه فلا شرط له) يدل عليه، وكذلك ما فسر به الحدث فيها، وهو من باب التمثيل بقرينة كون الكلام في صدر الحديث في جميع الحيوانات، فالمراد ما يماثل ذلك مما لا يليق إلا بالمالك مستقرا، أو يظهر منه الاستقرار والرضا.
وإن لم يكن كذلك، فالظاهر من كلام الفاضلين (4) وجماعة (5) والمصرح به في كلام بعضهم عدم إيجابه اللزوم (6)، للأصل، وكون