وبتلك الأدلة تخصص عمومات لزوم البيع، وعموم ما يدل على عدم وجوب الوفاء بشرط خالف السنة، حيث إنه مخالف لما يدل على لزوم البيع مطلقا، أو مع الافتراق مطلقا.
ومن هذا يظهر ضعف الاستدلال بعمومات وجوب الوفاء بالشرط (1)، كما يظهر وجه اشتراط ضرب المدة للخيار وكونها مضبوطة غير محتملة للزيادة والنقيصة، لأنه الثابت من الاجماع والأخبار المذكورة.
فلو شرطا خيارا وأطلقا من دون بيان المدة، أو معه مع احتمالها للزيادة والنقصان ولو بيوم، بطل الشرط قولا واحدا في الثاني، وعلى الأظهر في الأول، بل الأشهر بين من تأخر (2)، لما مر، ولعدم انصرافها إلى واحد معين، لبطلان الترجيح بلا مرجح، فيكون مجهولا واقعا فيبطل، بل يوجب جهل العوضين أو أحدهما أيضا واقعا، وهو مبطل للبيع.
خلافا للمفيد والخلاف والانتصار والقاضي والحلبي وابن زهرة، فقالوا بكون الخيار إلى ثلاثة أيام (3)، وظاهر الثانيين - كصريح الآخر - الاجماع عليه، بل ادعى الثاني وجود النص فيه، وهو - كالاجماع - غير محقق، فلا حجية فيهما.
فروع:
أ: إذا بطل الشرط بالجهل يبطل العقد على الأشهر الأظهر، لكون