بنفسه فعلا محرما لما بينا في موضعه: أن فعل المباح بقصد التوصل به إلى الحرام محرم، ومع أنه معاونة على الإثم المحرم كتابا وسنة وإجماعا.
وقد يستدل برواية جابر: عن الرجل يؤاجر بيته يباع فيه الخمر، قال: (حرام أجرته) (1).
ورواية عمرو بن حريث - الصحيحة عن السراد وأبان المجمع على تصحيح ما يصح عنهما -: عن بيع التوز (2) أبيعه يصنع به الصليب والصنم؟
قال: (لا) (3).
وصحيحة ابن أذينة، وفيها: عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ صلبانا، قال: (لا) (4)، واختصاصها بموارد خاصة غير ضائر، لعدم القول بالفصل.
وفيه: أن هذه الروايات تتعارض مع إطلاق الروايات الآتية، ولا ترجيح، وترجيح هذه الثلاث في بعض صورها - وهو صورة الشرط - بموافقة الكتاب لا يصلح ترجيحا لأصل الرواية.
وتوهم كونها أخص مطلقا من الآتية - لاختصاص الآتية بغير صورة الشرط إجماعا - فاسد، لأنه لا يجعل الرواية خاصة، كما بينا في كتاب عوائد الأيام.