من الأخيرة - مضافة إلى رواية الغوالي - اتخاذ مطلق الكلب إذا كان له منفعة، إلا الكلب العقور، وأنه خرج بالاجماع وما دل على جواز قتله من الروايات.
وأما ما روي في المنتهى من أنه: (من ربط إلى جنب داره كلبا نقص من عمله كل يوم قيراط، والقيراط كجبل أحد) (١)، وقريب منه المروي من طرق العامة (٢)، مع استثناء كلب الماشية والزرع والصيد..
فلضعفهما قاصران عن إثبات التحريم مع عدم ظهورهما فيه، سيما مع المعارضة لما سبق (٣).
ومنها: ما يقصد منه المحرم، كآلات اللهو من الدف والقصب والمزمار والطنبور، وهياكل العبادات المبتدعة، وآلات القمار من النرد والشطرنج وغيرهما، ولا خلاف في حرمة بيعها والتكسب بها، ونقل الاجماع - كما قيل (٤) - به مستفيض، بل هو إجماع محقق، وهو الحجة فيه، مع ما مر من المروي من تحف العقول (٥).
مضافا إلى قوله سبحانه: ﴿إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه﴾ (6).
بضميمة ما رواه الشيخ الحر في الفصول المهمة عن علي عليه السلام، أنه قال:
(كل ما ألهى عن ذكر الله فهو ميسر) (7).