نقل ملك نفسه، إذ لا ملك لنفسه حتى ينقله عنه، فلا يمكن تحقق القصد بالنقل فيه أيضا.
وأما ما في رواية إسحاق بن عمار: (ما أحب أن يبيع ما ليس له) (1) فهو وإن كان مشعرا بالجواز، إلا أنه يجب إرجاعه إلى إرادة الحرمة جمعا.
وها هنا مسائل:
الأولى: الظاهر عدم الخلاف في عدم تأثير إجازة البيع ممن تقدم عدم جواز بيعه بعد رفع المانع، أو ممن تصح منه الإجازة، إلا في الأخيرين، أي المكره وغير المالك.
أما الأول، فأكثر من ذكر المسألة أفتى بكفاية الإجازة بعد زوال الاكراه، وقوى الفاضل الأردبيلي عدم التأثير، وظاهر المحقق الشيخ علي وكفاية الأحكام التردد (2).
والحق فيه: عدم التأثير، أما على القول بعدم معلومية معنى البيع عرفا ولزوم الاقتصار فيه على المجمع عليه فظاهر.
وأما على ما ذكرنا فلان ما أتى به حال الاكراه ليس بيعا، لعدم القصد كما مر، ولا إجازته فقط حال الإجازة، وهو ظاهر، وصدق البيع عرفا على مجموع الأمرين - سيما بعد مضي مدة طويلة من البين - غير معلوم، فلا تشمله أدلة البيع، وليس دليل آخر، فمقتضى الأصول المسلمة عدم صحته.